محمد باقر الوحيد البهبهاني
446
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
يعتد بها . وقيل : بل يمتدّ بامتداد الظهر ، التفاتا إلى مقتضى البدليّة وأصالة البقاء ( 1 ) ، فيحمل الروايات على الأفضليّة . ولا يخلو من قوّة ، إلَّا أنّ المختار أقوى ، لاستغنائه عن التأويل ( 1 ) . ونقل عن السيّد جواز تقديمها على الزوال ( 1 ) ، وهو شاذ . نعم ، في تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت ، قول بالجواز ، وعليه جماعة ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) ، لكن الأصح المنع ، لظاهر الآية ( 1 ) والحسن ( 1 ) وغيرهما ( 1 ) ، والصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة .
--> ( 1 ) السرائر : 1 / 301 ، الدروس الشرعية : 1 / 188 ، البيان : 186 . ( 1 ) قال في « التذكرة » : فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه لأخّرها بعض الأوقات ، يعني : رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم . « منه رحمه اللَّه » [ تذكرة الفقهاء : 4 / 9 و 10 المسألة 375 ] . ( 1 ) نقل عنه في الخلاف : 1 / 620 المسألة 390 . ( 1 ) المبسوط : 1 / 151 ، الخلاف : 1 / 620 المسألة 390 ، المعتبر : 2 / 287 ، مدارك الأحكام : 4 / 35 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 316 الحديث 9452 . ( 1 ) الجمعة ( 62 ) : 9 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 313 الحديث 9444 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 349 الحديث 9546 .